هيثم هلال
172
معجم مصطلح الأصول
الشبيهة بالمشهورات وهي التي تحصل شهرتها بسبب عارض غير لازم فتزول الشهرة بزواله ، وتكون شهرتها في وقت دون وقت وحال دون حال . مثل استحسان الناس في العصر المتقدم لإطلاق الشوارب تقليدا لبعض الملوك والأمراء ، فلما زال السبب هذا زالت هذه العادة وزال الاستحسان . وهذا القسم مما يدخل في صناعة « المغالطة » . الشرط هو في استعمال أهل اللغة : « العلامة » لأنها علامة للمشروط . والشرط مخفّف من الشّرط ( بفتح الراء ) ، وجمعه : أشراط . وأما بالسكون فجمعه : شروط ، ويقال له : شريطة وجمعه : شرائط . وفي اصطلاح المتشرعين : « هو ما كان وصفا مكمّلا لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط ، أو فيما اقتضاه الحكم في ذلك المشروط » . فالحول في زكاة النقد مكمّل لملكية النصاب ، فهو شرط في ملكية النّصاب كي تجب فيه الزكاة ، فيكون مما اقتضاه المشروط ، وكذلك الإحصان في رجم الزاني المحصن مكمل لوصف الزاني ، فهو شرط في الزاني حتى يجب عليه الرجم . والوضوء مكمل لفعل الصلاة فيما يقتضيه الحكم فيها ، فهو شرط في الصلاة ، وهو مما اقتضاه الحكم في ذلك المشروط . وستر العورة شرط لفعل الصلاة فيما يقتضيه الحكم فيها ، فهو شرط في الصلاة مما اقتضاه ذلك المشروط . فالشرط مغاير للشيء ، ومكمل له في الوقت نفسه . الشرط الجعليّ وهو الشرط الذي يشترطه المكلّف . وهذا النوع من الشروط اشترط فيه الشارع ألّا يعارض حكما شرعيّا . شرط الحكم ويعني أن يستلزم عدم الشرط حكمة تقتضي نقيض الحكم ، كالطهارة للصلاة فذلك شرط الحكم ، فإن عدم الطهارة حال القدرة عليها مع الإتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة الصلاة ، وهو العقاب ، فإنه نقيض وصول الثواب . شرط السبب والمراد به أن يخلّ عدم الشرط بحكمة السبب . وذلك كقدرة على تسليم مبيع ، فإن القدرة على تسليمه شرط صحته ، الذي هو سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة ، وهو حاجة الابتياع في المبيع ، وهي متوقفة على القدرة على التسليم . فكان عدمه مخلّا بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع . الشرط الشرعيّ وهو الذي اشترطه الشارع . وقد تكون راجعة إلى الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي . فالأول مثل : ستر